الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في الشهادة التي منحتها لك الجهة المذكورة أي غش أو تزوير، فلا حرج في أخذها والانتفاع بها في مجال العمل أو غيره، إذ يحق للجهة التعليمية أن تمنح شهادة علمية بناء على اختبار الطالب تقديرا لمستواه المعرفي وخبراته العملية، وتعطيه ما يناسب ذلك من شهادات، كما يمكنها أن تقصر فترة الدراسة على المدة التي تراها كافية.
أما عن جواز إطلاق لفظ الدبلوم على الشهادة الممنوحة في هذه الفترة القصيرة: فالأمر في هذا واسع، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالمهم أن تأخذ الشهادة المذكورة من خلال اختبار حقيقي من قبل الجهة المعنية دون تزوير أو غش، سواء أسمتها تلك الجهة باسم: الدبلوم، أو غير ذلك.. وأما كون الجهة التي منحتك الشهادة أُغلقت: فهذا لا يؤثر في صحة شهادتك، ولك أن تتقدم للعمل بها في أي جهة تقبلها، أو تعترف بها، وراجع الفتوى رقم: 120966
والله أعلم.