الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى زوجك أن تبادرا بالتوبة إلى الله مما وقعتما فيه من المنكرات الشنيعة والمعاصي القبيحة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وراجع الفتوى رقم: 1106، والفتوى رقم: 35757.
وبخصوص الطلاق الذي تلفظت به: فهو صريح يقع ولو لم تنوه ما دمت تلفظت به مدركًا غير مغلوب على عقلك، ويقع ثلاثًا إلا أن تكون قصدت بالتكرار التأكيد فلا يقع إلا واحدة؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي" المغني - (8 / 400).
فإن كان الطلاق ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وأما إن كان الطلاق دون الثلاث: فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
وعلى أية حال؛ فلا ينبغي لك إمساك امرأة غير عفيفة، فإن لم تتب زوجتك مما وقعت فيه من الفاحشة فطلقها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق: " .... أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب" المغني - (8 / 235).
.والله أعلم.