الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على ضوابط المرابحة الشرعية في الفتويين التاليتين: 1608، 12927. فإن كنت تقصد أنك سوف تشتري من صديقك سلعة ما بالتقسيط بعد أن يشتريها من البنك، وتدخل في ملكه وضمانه دخولًا حقيقيًّا، فلا حرج في ذلك.
أما إن كنت تقصد أن صديقك سيشتري سلعة من البنك، ثم يبيعها، ويعطيك ثمنها، ثم تقوم بسداده بالتقسيط بأكثر منه، فهذا قرض ربوي محرم. وانظر الفتوى رقم: 31572، وإحالاتها.
والله أعلم.