الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 78325، وتوابعها، كيفية إخراج الزكاة في جمعيات الموظفين.
والأصل أن تؤدى الزكاة في بلد المال، وفي نقلها خارج البلد خلاف، وانظر الفتويين: 240655، 12533.
وتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والنصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وعليه فالنصاب يختلف باختلاف سعر الذهب والفضة. والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر.
والله أعلم.