الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا ينعقد إلا بتلفظ الشخص بلفظ يشعر بالالتزام؛ كأن يقول: نذر عليّ. أو: لله عليّ كذا. قال في إعانة الطالبين: وشرط في الصيغة: كونها لفظًا يشعر بالالتزام كـ: لله علي كذا... انتهى.
فإذا علمت هذا؛ فإذا لم يكن اللفظ الذي ينعقد به النذر قد صدر منك، فليس هذا نذرًا يجب الوفاء به.
وعليه؛ فيجوز لك أن تتصدقي بالثلث أو أقل أو تدعي الصدقة مطلقًا، ولا حرج عليك في شيء من ذلك، ولكنك إن تصدقت فإن الله تعالى يخلف عليك، ويعود عليك نفع صدقتك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.