الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 126333، أن قائمة المنقولات في العرف المصري تعد جزءا من المهر، والمهر حق للزوجة، فلا يسقط بعدم قيام والدها بما اتفق عليه من دفع نصف ثمن القائمة.
ثم إن كان الاتفاق قد تم على دفع أخيك ـ رحمه الله ـ نصف ثمن القائمة، فالواجب في ذمته هو نصف قيمتها لا عين بنودها، أما إن كان الاتفاق قد تم على إحضار عين بنود القائمة فيكون الأصل وجوب تلك البنود في ذمته، ومع ذلك فيجزئ سداد قيمتها لا أعيانها إذا رضيت الزوجة بذلك، على أن يكون السداد بقيمة القائمة يوم الدفع لا يوم كتابتها وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 126188، 147731، 104866.
وعلى كل حال، فالواجب قضاء ما على أخيك من دين القائمة قبل تقسيم تركته، كقضاء سائر ديونه، وانظر الفتوى رقم: 6159.
أما شقة السعودية: فلا علاقة للقائمة بها، بل الذي يظهر أن القائمة كتبت لخصوص شقة مصر.
وعلى أي حال فإن كان مالكا لها، فهي وما فيها من متاع ومنقولات اشتراها بماله جزء من تركة أخيك، يتم توزيعها على الورثة ـ حسب أنصبتهم الشرعية ـ وإن كانت مؤجرة -وهو الأغلب- فترد إلى مالكها بعد انتهاء عقد الإيجار، والله أعلم.