الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى السابقة تحت الرقم: 278905، أنه ليس لك أخذ عمولة من صاحبك ولا من صاحب السيارات، كما أن صاحبك لا يستحق عمولة على معاملات صاحب السيارات التي لا جهد له فيها ولا عمل، وإنما يستحق عمولة على سعيه الأول الذي عمل فيه على قبول شركتك التعامل معه فقط، وما عدا ذلك من المعاملات التي تتم بين صاحب السيارات وشركتك مما لا دخل للوسيط فيه ولا جهد فلا يستحق عليه شيئا، بل يأخذه بالباطل، ولو أصر على أخذ تلك العمولة، فيكون إثمه عليه لا عليك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105}، يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب.
لكن قولك (وهذا المال من حق الشركة) فليس الأمر كذلك بناء على ماذكرته في السؤال لأنك أنت من عرضت عليها معاملة الرجل مقابل أجرة معلومة، ولم تكن هي من وكلتك في البحث عنه والتفاوض معه. فلا علاقة لها بالعمولة التي يدفعها صاحب السيارة لزميلك، وقد بينا لك أن زميلك لا يستحقها أيضا، وبالتالي فهي حق خالص لصاحب السيارة. وعليه فلا يلزمك إعلام شركتك بذلك.
والله أعلم.