الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنك تريد أن تسقط الدين الذي لك على قريبك، بنية الزكاة. فإن إسقاط الدين بنية الزكاة، لا يصح، في قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 138688، وأيضا لا يصح إبراء المدين من الدين، بنية النذر، في المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم : 76168.
وأما هل قريبك هذا من مصارف الزكاة؟
فجوابه أنه ما دام فقيرا -كما يظهر من السؤال- ولا يجد عملا، فإنه من مصارف الزكاة، وانظر مصارفها في الفتوى رقم: 27006.
والنذر حكمه حكم الزكاة، على ما ذكر أهل العلم، فلا يُدفع لمن تلزم نفقتُه الناذرَ.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: حيث ذكر السائل أنه نذره صدقة، فيصرف إلى من يجوز صرف الزكاة إليه من الفقراء ونحوهم، ولا يأكل منه الناذر، ولا أحد من أصوله، أو فروعه؛ لأنهم ليسوا من مصارف زكاه ماله، فلا يكونون مصرفاً للمنذور به ... إلا أن تكون هناك نية من الناذر عند عقد النذر أن يأكل هو وأهله منه، أو شرط لفظي، أو عرف مطرد في ذلك فيصار إليه. اهـ.
وأما نسيانك للمنذور هل هو ذبح شاة، أم الصدقة بالنقود؟ فإن الأحوط لك أن تفعل الأمرين، وانظر الفتوى رقم: 22714 عن حكم من نذر شيئاً ونسي هذا الشيء.
والله أعلم.