الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من ملك نصابًا من الأوراق النقدية ونحوها، وحال عليه الحول الهجري، فقد وجبت فيه الزكاة، وأما إذا أنفقته أو اشتريت به سيارة للاستعمال قبل أن يحول الحول فلا زكاة.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وراجع الفتوى رقم: 2055.
وجمهور أهل العلم على أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود، وبالتالي؛ فإذا حال الحول على ما تملك، فاعرف قدر ما عليك من ديون، ولو كانت أقساطًا، ثم قم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي تملكه، فإذا بقي بعد إسقاط دينك نصاب وجبت فيه الزكاة.
واعلم أنه إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة، ومسكن، وملبس، ومركب، فالراجح: أنه يجعل مقابل الدَّين ليسلم المال الزكوي، فتخرج زكاته، وراجع الفتويين التاليتين: 128734، 199529.
وكيفية زكاة الراتب ذكرناها في الفتوى رقم: 3922.
وللتعرف على حكم ما يسمى بالتورق المنظم، راجع الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.