الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأخ غير الشقيق لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون أخا من الأب.
وإما أن يكون أخا من الأم.
فإن كان أخا من الأب، فإنه يرث بشرط عدم وجود أب، ولا ابن، ولا ابن ابن وإن نزل، ولا أخ شقيق، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء أخذ الأخ من الأب ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو كل التركة إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض.
وإن كان أخا من الأم، فإنه يرث بشرط عدم وجود أب، ولا جد ـ أب الأب وإن علا ـ ولا فرع وارث مطلقا، سواء كان ذكرا أو أنثى ـ ابن، أو بنت، أو ابن ابن وإن نزل، أو بنت ابن وإن نزل ـ فإن لم يوجد أحد من هؤلاء أخذ السدس إن كان واحدا.
والله أعلم.