حكم وضوء من تشك في نزول إفرازات

17-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أتوضأ لأصلي، ولكنني سريعة الاستثارة، ولا أعرف هل هذا سلس مذي أم وسواس، فبمجرد التفكير أنه من الممكن أن تنزل علي إفرازات تنقض وضوئي تنزل فعلا إفرازات، وأحيانا لا تنزل، ولو رأيت شخصا بعد الوضوء، فإنه من الممكن أن تنزل إفرازات، فماذا أفعل؟ فهذا الأمر يرهقني كثيرا، ومن الممكن أن تفوتني بعض الصلوات لو توضأت لكل صلاة، وأنا أعمل ووضوئي لكل صلاة شبه مستحيل، فأنا أتوضأ ولا أبالي بنزول شيء بعدها، ومن الممكن أن أصلي أكثر من فرض بنفس الوضوء، وأقول لن أبالي بهذه الوساوس، لكن في بعض الأحيان تنزل فعلا إفرازات، فهل أعتبر هذا مذيا وآخذ بمذهب المالكية وأتوضأ وأصلي أكثر من فرض بنفس الوضوء؟ أم ماذا أفعل؟.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننبهك على ضرورة الإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها, ثم إذا قمت بالوضوء, ثم حصل لك تفكير فيما يثير الشهوة, فلا تلتفتي لهذا الأمر ووضوؤك صحيح, ولو شككت, أو غلب على ظنك نزول إفرازات, فالأصل صحة الوضوء, فلا يبطل إلا بيقين, أما إذا حصل يقين بنزول تلك الإفرازات, فإنها تبطل الوضوء, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: فالحاصل ليس عليه أن يجدد وضوءه، حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث، بريح أو بول أو غائط، أو أكل لحم إبل أو ما أشبهه من النواقض، الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء، إلا إذا تحقق وجود الناقض، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ـ يعني حتى يتحقق الحدث، فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة وله ثلاث حالات: حالة إذا تحقق أنه أحدث، فإن عليه الوضوء، حالة يتحقق أنه لم يحدث، فالحمد لله، هذا يصلي بوضوئه الأول، الحالة الثالثة شك يعني تردد هل أحدث أم لا؟ قد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان، فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. انتهى.

 وهذه الإفرازات إن خرجت بعد التفكير فيما يشتهى, فالغالب أن تكون مذيا, وهو نجس, وناقض للوضوء, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 238549.

وبيان صفة مذي المرأة سبق في الفتوى رقم: 128091.

وإذا كنت مصابة بسلس رطوبات الفرج، فإنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس انظري الفتوى رقم: 119395.

وراجعي كذلك للفائدة الفتوى رقم: 136434.

فإذا كان ما تجدينه ينطبق عليه حكم السلس، فحيث إنه يشق عليك الوضوء لكل صلاة فلك تقليد مذهب المالكية, وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 141250.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 110928.

 والله أعلم.

www.islamweb.net