الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عليك يوم من رمضان، وشككت في القضاء، لزمك القضاء؛ لأن الأصل عدمه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 127112.
وإنما تلزمك الكفارة مع العلم بحرمة التأخير، فإن كنت تجهلين أنه يلزمك هذا الصيام قبل دخول رمضان التالي، أو نسيت أن عليك صيام يوم، فلا كفارة عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 41521.
والله أعلم.