الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العامل في المقصف ونحوه، يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر وحده، مدة الإجارة، فلا يجوز للعامل أن يقضي وقته في غير العمل المكلف به- بأن يبيع لنفسه، أو غير ذلك- إلا أن تأذن له الجهة التي استأجرته، وكون الراتب قليلا، لا يسوغ له العمل لنفسه دون إذن المستأجر.
جاء في معين الحكام: اعلم أن الأجير الخاص، من يستحق الأجرة بالوقت دون العمل، ولا يجوز أن يعمل لغيره، بغير إذن من استأجره، وهو معنى الخاص. اهـ.
وفي كشاف القناع: (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد (فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر، فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره.اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 179679.
والله أعلم.