الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليمين على ثلاثة أقسام:
يمين لغوٍ: وهي التي لا يقصد قائلها اليمين كقول الرجل: لا والله، وبلى والله. فهذه لا كفارة فيها.
ويمين منعقدة: وهي الموجبة للكفارة عند الحنث فيها.
ويمين غموس: وهي اليمين الكاذبة، وهذه لا كفارة فيها على الراجح.
وقد سبق بيان أنواع الأيمان في الفتوى رقم:
11096.
وإنما ذكرنا أنواع الأيمان لتراعي عند حساب عدد الأيمان التي وجبت فيها الكفارة.
وننبهك إلى أمرين:
الأمر الأول: أن اليمين التي ذكر الحالف فيها الاستثناء -أي قول: إن شاء الله- لا تجب فيها الكفارة ولو حنث فيها.
الأمر الثاني: أن الأيمان المتكررة على شيء واحد تجب فيها كفارة واحدة عند الحنث فيها على الراجح. كما هو مبين في الفتوى رقم:
11229.
فعلى هذا نقول للسائل: إن عليك الاحتياط في حساب هذه الأيمان وتحديدها، بحيث تأخذ باليقين، فإذا ثبت لديك عدد معين من الأيمان التي تستوجب الكفارة فإنك تقوم حينئذ بأداء الكفارة فوراً حسب استطاعتك، فتكفِّر بالإطعام أو الكسوة بما عندك من المال، فإن استنفدت ما عندك من مال وقد بقي عليك شيء من الكفارات فإنك تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة، متتابعة صمتها أم متفرقة فالأمران جائزان، وإن طرأت عليك قدرة مالية انتقلت إلى الإطعام أو الكسوة، وهكذا الحال حتى تبرأ ذمتك من هذه الكفارات.
وفي ختام هذا الجواب ننبهك إلى الحذر من الحلف لا سيما إن كنت كاذباً لخطورة اليمين الغموس، فإنها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وعليك بالتوبة مما وقع منك من ذلك.
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.