الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك كنت متبرعة بما أنفقت عليها، وإذا كان كذلك فليس لك الرجوع بالنفقة على والدها ومطالبته بها بعد أن ضمها إليه، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام لما سئل عن: رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم، فغاب عنهم ثلاث سنين، فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا؟ الجواب: ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم.
والله أعلم.