حكم إزالة الشعر للمحرم والمضحي
18-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:سؤالي هو: بخصوص من نوى الحج، هل يجب عليه الامتناع عن الأخذ من شعره وبدنه من أول ذي الحجة كما هو الحال بالنسبة لغير الحاج الذي ينوي ذبح الأضاحي؟ أفيدونا مأجورين....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا. رواه مسلم. ظاهرٌ في أن المخاطب بهذا النهي هو مريد الأُضحية سواء كان حاجاً أو غير حاج، ولو أن مريد الأُضحية أحرم في عشر ذي الحجة لما كان له أن يقص من شعره ولا أظفاره شيئًا، إلا ما يقص من شعره للتحلل من الإحرام بعد العمرة.
جاء في شرح المنهاج: ويسن الغسل للإحرام لكل أحد في كل حال، ويسن له أن يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل (أي من قص شعر وأظفاره وحلق عانته).
ثم قال: نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة. انتهى
وقيل: لا يكره للمحرم عند غسله للإحرام حلق شعره وقص أظافره ولو عزم على التضحية، قال الزركشي: ولو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأُضحية فهل يكره له ذلك (إزالة الشعر) فيه نظر، ويحتمل أنه لا يكره؛ لأنه إذا اجتمع قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت. انتهى حاشية الجمل.
والله أعلم.