الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة بين هؤلاء الأشخاص ومن تصفه بالوسيط هي السمسرة فيلزمه إعلامهم بعمولته، وراجع خلاف الفقهاء بشأن كون العمولة نسبة من الأرباح فتوانا رقم: 72048.
أما إن كانت المعاملة بينه وبينهم هي المضاربة، وأذنوا له في أن يعطي أموالهم إلى مضارب آخر، فحينئذ يجوز أخذه للعمولة المذكورة دون علمهم طالما وافقوا على النسبة المذكورة (40%)
أما الشخص المذكور فلا يشترط علمه على كلا التقديرين، وقد بسطنا الجواب عن سؤال قريب من هذا في الفتوى رقم: 226606، فراجعها.
والله أعلم.