الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في وجوب العدل في العطية للأحفاد، هل هو كحكم العدل في العطية للأولاد المباشرين أم لا؟
والقول بعدم وجوب العدل بين الأحفاد، هو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 77744.
وعليه؛ فإن ما قامت به الجدة من هبة نصيبها من ميراث ابنها لأحفادها الذكور منه جائز، ولا شيء عليها فيه، ويعتبر ذلك النصيب خاصًّا بهم لا يشاركهم فيه غيرهم إن كانت الهبة اكتملت -كما هو الظاهر من السؤال-.
أما بخصوص التخلص من المال الحرام: فإن المطلوب شرعًا هو التخلص من القدر الذي علم أن والدكم -رحمه الله- قد اكتسبه من الربا، والظاهر: أنه بأي طريقة حصل التخلص منه أجزأ، سواء قدرتموه وأخرجتم عنه نقودًا، أو أرضًا، أو غير ذلك، فالمهم أن لا ينقص ما تخرجونه عن القدر المحرم من مال أبيكم. وراجع الفتوى رقم: 257800.
والله أعلم.