الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين، غير جائز شرعاً، لاشتماله على محاذير شرعية، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق، فيخسر كل ما دفعه من أقساط، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر، فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه، وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار.
وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين:
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة، أو إنهاء عقد الإجارة، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير، فهذا الشرط محرم قطعاً، لأنه رباً محض.
أما النقطة الأخيرة، فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي: أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره ، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً.
والله تعالى أعلم.