الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الخال قد حصل منه تقصير في ترك ما يجب من الحفظ، والتراخي في نقل المال، وإحرازه من اللصوص، والمعتدين، فعليه الضمان.
وإذا كان كذلك، فيضمن رأس المال، وربحه إن كان قد ظهر ربح قبل تعديه وتفريطه، ولا ينظر الى قيمة الليرة عند دفعها إليه.
قال الماوردي في الحاوي الكبير: الضرب الثاني: أن يكون تعديه لتغريره بالمال، مثل أن يسافر به، ولم يؤمر بالسفر، أو يركب به بحرا، ولم يؤمر بركوب البحر، فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده، ضمنه، وبطل القراض بتعديه؛ لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصبا. وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها، ضمنها بالتعدي. اهـ.
والمرجع في الحكم على التصرف أنه تفريط، هي شروط العقد، وواقع الحال. وعند النزاع، يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو يشافه به أهل العلم في البلد محل السؤال.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا تعدى المضارب، وفعل ما ليس له فعله، فهو ضامن للمال؛ لأنه متصرف في مال غيره، بغير إذنه، فلزمه الضمان كالغاصب. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة، أو تلف، إلا بالتعدي، أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية، أو قيود الاستثمار المحددة، التي تم الدخول على أساسها. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي: الخسارة في مال المضاربة، على رب المال في ماله، ولا يُسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال، أو قصر في حفظه. اهـ.
والله أعلم.