حكم تدثر المحرم بالغطاء

17-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للحاج التدثر بالأغطية خاصة أثناء اشتداد البرد ليلا ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للحاج حال الإحرام التدثر بالأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلاً لشدة البرد، فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.
والله أعلم.

www.islamweb.net