الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في شهادة امرأة واحدة على الرضاع، فجمهور الفقهاء على أن شهادتها لا تقبل، على خلاف بينهم فيما يثبت به الرضاع، فعند الحنفية أن الرضاع يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول. وعند الشافعية يثبت بشهادة أربع نسوة، وعند المالكية يثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا ذلك قبل عقد النكاح.
وخالف الحنابلة الجمهور، فذهبوا إلى ثبوت الرضاع بشهادة المرأة المرضعة، وهذا القول هو الراجح، ودليله حديث
عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج
أم يحيى بنت أبي إهاب قال:
فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. رواه
البخاري وترجم عليه: باب شهادة المرضعة.
وبناء على ما تقدم فإن الواجب على هذا الرجل مفارقة هذه المرأة وفسخ النكاح، وما كان من أولاد فإنه يلحق به لشبهة النكاح، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1566 - والفتوى رقم:
18149.
والله أعلم.