الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الورع، ولزوم الشرع، وقد بينا حكم التصوير الفوتغرافي في الفتوى رقم: 680، وذكرنا أن الأظهر في حكمه الجواز إذا لم يكن تصويرا لمحرم، لكونه حبسا للظل، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو عين خلق الله، ولكن إذا لم تتعلق به مصلحة، فالأولى تركه خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 54969.
وبينا في الفتوى رقم: 240541، أن الصور المحرمة فقط هي التي تمنع دخول الملائكة.
ومع هذا، فالأولى عدم الاحتفاظ بها، للخلاف فيها، لا سيما أن بعض من يجيز التقاط الصور الفوتوغرافية يمنع الاحتفاظ بها، وانظر الفتويين رقم: 261343، ورقم: 258457.
ثم إن مطالعة صور الأجداد، ونحوها، فيه من تجديد الأحزان، فلا داعي إلى ذلك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 75355.
فإذا تبين ذلك، فليس لك حرق الصور، فالخلاف فيها معتبر، ولما يفعلونه أدلة على الجواز، لكن من حقك أن تمنع من شئت من إدخال الصور إلى بيتك، فهو ملكك، ومن حقك منع من شئت مما تكرهه أو تراه منكرا.
والله أعلم.