الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من لمسك لامرأة لا تحل لك ذنب عظيم يستوجب عليك التوبة منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه
الطبراني ورجاله رجال ثقات.
قال
المناوي في شرحه لهذا الحديث:
وإذا كان هذا من مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج. انتهى
فما فعلته وإن كان لا يوجب الحد؛ إلا أنه من الزنا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
24604.
فعليك - أخي السائل - بالتوبة إلى الله من ذلك مع الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يغفر ذنبك، فإنه سبحانه جواد كريم وعد المنيبين إليه بقبول توبتهم، قال تعالى:
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
أما بخصوص ما ذكرته من اهتمام تلك الفتاة بالإسلام فهذا أمر محمود، وعليها -إن كانت صادقة في ذلك- بالرجوع إلى الهيئة الشرعية في بلدها ليعرفوها بالإسلام ومحاسنه، والأحسن أن يتولى ذلك نساء مسلمات لديهنَّ من العلم ما يستطعن به تعليمها مبادئ الإسلام.
والله أعلم.