الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاء المذكور خفيفًا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلا تلزمك إزالته عند الوضوء, أو الغسل, وصلاتك صحيحة على كل حال, وإن كان هذا الطلاء سميكًا يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلا بد من إزالته, ولا يجزئ الوضوء أو الغسل مع وجوده, ومن ثم، فيجب إزالة أثر الطلاء من قدميك، وغسل موضعه من جديد, وإعادة ما صليته بذلك الغسل الناقص، ولا تلزمك إعادة الغسل كله؛ لعدم وجوب الموالاة هنا عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 137289.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, إلى أن الحائل اليسير المانع من وصول الماء, يعفى عنه, والراجح مذهب الجمهور وراجع في ذلك الفتوى رقم: 239419.
وأكثر أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم قد بدأ بمسح الرأس من أوله إلى قفاه, وكانت مواظبته على هذه الصفة، جاء في نيل الأوطار للشوكاني متحدثًا عن هذا الموضوع: وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس، وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل، والبداءة بمؤخر الرأس محكية عن الحسن بن حيي، ووكيع بن الجراح، قال أبو عمر بن عبد البر: قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر ـ أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه، ولا يصح، وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد، والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره. انتهى.
وراجع المزيد عن معاني هذا الحديث في نيل الأوطار.
والله أعلم.