الخلع على بدل جائز
19-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت زوجة ثانية منذ ثلاثة شهور والآن الزوجة الجديدة تطلب مني الطلاق بدون سبب حقيقي وتقول أنا لا أعيب عليك لا في دينك ولا خلقك فهل لي أن آخذ ما دفعته لها من مهر وهل هذا في حكم الخلع ؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله أذن للزوج أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط، فإذا تمادت وأصرت على طلب الطلاق، فلك أن تجيبها إليه على أن ترد لك ما دفعت لها من مهرٍ أو بعضه، كما قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229].
قال ابن العربي : (قيل: أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج). انتهى.
والله أعلم.