الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فبنات الأخ ليس لهن نصيب من الميراث؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء أصلا.
وإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختها الشقيقة النصف فرضا، ولأختها من الأب السدس، تكملة الثلثين، والباقي لأبناء الشقيق تعصيبا بينهم بالسوية.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما: للأخت الشقيقة نصفها، تسعة أسهم. وللأخت من الأب سدسها، ثلاثة أسهم. والباقي ستة أسهم لأبناء الشقيق، لكل واحد منهم سهم واحد.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 6 * 3 | 18 |
---|---|---|
أخت شقيقة | 3 | 9 |
أخت من الأب | 1 | 3 |
6 أبناء أخ شقيق | 2 | 6 |
والله أعلم.