الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صيام تلك المرأة -وهي في حالتها المذكورة- يسبب لها الضعف والهزال، فإن هذا ضرر معتبر في جواز الإفطار، وحينئذ تكون معذورة، وإلا فلا؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: الأمراض تختلف؛ منها: مَا يَضُرُّ صَاحِبَهُ الصَّوْمُ، وَمِنْهَا: مَا لَا أَثَرَ لِلصَّوْمِ فِيهِ، كَوَجَعِ الضِّرْسِ، وَجُرْحٍ فِي الْإِصْبَعِ، وَالدُّمَّلِ، وَالْقَرْحَةِ الْيَسِيرَةِ، وَالْجَرَبِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. فَلَمْ يَصْلُحْ الْمَرَضُ ضَابِطًا، وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الضَّرَرُ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ. انتهى.
وانظر أيضًا الفتوى رقم: 126657.
وحيث أفطرت؛ فالأصل وجوب القضاء ولو تأخر، ولا يصار إلى الإطعام إلا عند اليأس نهائيًّا من القدرة على القضاء. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 78188، 186477، 161981، وإحالاتها.
وعلى تقدير جواز الانتقال إلى الإطعام؛ فلا يجزئ الإطعام عنها دون إذنها، كسائر الكفارات. وانظر الفتوى رقم: 234877.
ويجوز في الكفارة إطعام المساكين دفعة واحدة. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 69956، 140049، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.