الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 512 حكم تارك الصلاة كسلًا، وأنه يجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 264583 بعنوان: حكم قضاء الفوائت عمدًا أو بسبب النوم.
فعلى هذا القول -وهو الأحوط-؛ فإنه يجب عليك قضاء ما فرطت فيه من صلوات بحسب طاقتك، مع التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، والذي عدّه بعض أهل العلم كفرًا.
وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة التي لا يعلم عددها مبينة في الفتوى رقم: 70806.
ولا يلزمك القضاء على القول الآخر، وهو قول لا ينكر وجوده، وأن لأصحابه أدلة، ومن ثم؛ فمن أخذ به فلا لوم عليه، وراجع الفتوى رقم: 284914 بعنوان: شروط أخذ العامي بالرخصة.
أما السؤال الأخير: فنعتذر عن الإجابة عنه؛ فليس من اختصاصنا تقييم الأشخاص، أو مناهجهم، سواء كانوا علماء أم دعاة أم غيرهم.
والله أعلم.