الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الطالب في الزواج من المرأة التي يطلب العلم على يديها، وليعلم أنها أجنبية عنه قبل عقد النكاح، ويحرم عليه الخلوة بها، أو مصافحتها، أو رؤيتها من غير حجاب، ونحو ذلك.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 8156، والفتوى رقم: 150925، والفتوى رقم: 113051، وكلها عن حدود علاقة الخاطب بالمخطوبة.
والله تعالى أعلم.