الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يجوزُ لكَ أن تقطع العمرة لأجل ما ذكرت؛ لأن العمرة تجبُ بالشروع فيها، وإن كانت نافلة؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196}.
وقد نقل ابن كثيرٍ الإجماع على ذلك، ونرجو أن لا يكون عليك إثم لجهلك بالحكم، لكن ينبغي أن تعلم أنك ما زلت على إحرامك، فيجب عليك ـ والحال هذه ـ الامتناع عن محظورات الإحرام، ثم قصدُ مكة وإتمام النسك، ثم تتحلل، فإن عجزت عن إتيان مكة فأنت محصر يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة : 196}.
وإن عجزت عن ذبح الهدي تصوم عشرة أيامٍ قياسًا على من لم يجد الهديَ في حج التمتع، وإن كنت قد فعلت شيئًا من المحظورات جاهلًا، فحكم ذلك مبين في الفتوى رقم: 14023.
وإن فعلته عالمًا بالحكم فعليك فديةٌ واحدة عن كل محظورٍ ارتكبته، وإن تكرر، ولا أثر فيما تقدم لكون العمرة عن نفسك، أو عن غيرك.
والله أعلم.