الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلم يكن منك غش أو ظلم لزوجك، ولا إثم عليك -إن شاء الله-، ولا حقّ له في فسخ النكاح للسبب المذكور، وانظري الفتوى رقم: 53843.
وإذا طلقك زوجك فيجب لك عليه سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270. كما يجب عليه أن يوفيك حقّك من الصداق كله؛ بما فيه المؤخر، وأثاث البيت إن كان من الصداق إن حل أجل المؤجل منه، سواء طلقك أو لم يطلقك.
والله أعلم.