الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسب الدين كفر بإجماع المسلمين، وسبق أن بيناه في الفتوى رقم: 11652، فإذا ثبت أن هذا الزوج يسب الدين فعلا، فيجب أن ينصح، ويخوف بالله تعالى، فإن تاب، فذاك، وإلا وجب على زوجته مفارقته، ولمزيد التفصيل في ذلك راجعي الفتوى رقم: 25611.
ومن كان يسب الدين كيف يستغرب منه أن يترك الصلاة، وانظري حكم تاركها في الفتوى رقم: 1145، فهو إذن في ظلمات بعضها فوق بعض. ولا يحل لك معاشرته، وتمكينه من نفسك، إن لم يتب من سب الدين، بل يجب عليك مفارقته، ورفع الأمر إلى القضاء الشرعي.
فإن تاب من سبه الدين، ولكنه لم ينتظم في الصلاة، فالأمر أهون من سبه الدين، فلا حرج في البقاء في عصمته؛ لأن ترك الصلاة كسلا، محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على عدم كفر تاركها، ولكن هذا لا يعني أن تركها بالأمر الهين، فينبغي حينئذ الاستمرار في مناصحته، فإن لم يتب، كان الأفضل فراقه.
قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
والله أعلم.