الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
وأما ما سألت عنه، فجوابه من خلال النقاط التالية:
أولا: لم نتبين طبيعة المعاملة بينك وبين الشركة، ونشاطها الذي ستستثمر فيه الأموال.
ثانيا: المال المستثمر فيما هو مشروع، يزكى أصله، وربحه، بإخراج ربع العشر منه، عند حولان الحول.
وعليه؛ لو كان مجال الاستثمار في شركة الوساطة مشروعا، فتزكي رأس مالك، وربحه، فتخرج من ذلك ربع العشر (2.5%) وأما إن كان المال مستثمرا فيما هو محرم، فالربح كسب خبيث، يتخلص منه في وجوه الخير، ويزكى رأس المال فقط.
ثالثا: بينا كيفية زكاة المال المستثمر في مشروع زراعي، في الفتوى رقم: 131973.
وننبه على أن البصل لا زكاة فيه على الراجح، ما لم يقصد به التجارة، فيكون عرضا تجاريا، ويزكى زكاة عروض التجارة.
سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- (عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه المزرعة...).
فأجاب -رحمه الله-: وأفيدك بأن البصل لا زكاة فيه، إلا إذا أردت به التجارة، وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه، وهو يبلغ النصاب؛ فإن فيه الزكاة. اهـ.
والله أعلم.