الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يشترط في ذلك إذن الزوج، كما بيناه في الفتويين رقم: 76751، ورقم: 1693.
ومن ثم، فما دامت الشقة المذكورة ملكًا لك ولأخواتك ـ وقد أذنتن لزوج أختك بالسكنى فيها ـ فليس لزوجك الاعتراض على ذلك، كما أنه ليس على زوج أختك تعويض المدة التي سكن فيها الشقة؛ لأنه سكنها بإذن، وهبة، وطيب نفس ممن يملكها، وقد أوضحتِ ذلك بالتفاصيل، فلا داعي ـ إذن ـ لأن يغضب زوجك مما حصل، وليس له حق بهذا الخصوص، فأنت من تملكين جزءًا من الشقة، ولك الحق في التصرف في ما تملكين بالهبة، أو غيرها في حدود المباح شرعًا، كما أنه غير محق في ترك التعامل مع زوج أختك، أو ترك زيارة أمك للسبب المذكور، وإن كان تصرفه ذلك يصل حد الهجر، فهو آثم؛ لأن هجران المسلم فوق ثلاث لا يجوز، إلا لوجه شرعي؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
وما ذكر ليس بوجه مبيح للهجر، وقد بينا الأحوال التي يباح فيها هجر المسلم فوق ثلاث، وذلك في الفتوى رقم: 7119.
فينبغي أن تناصحي زوجك، وبيني له خطأ فعله.
والله أعلم.