الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم جميع أنواع التأمين في الفتوى رقم
472 ورقم
7394أما عن أثر التأمين في مستقبل الأمة، فإنه يختلف باختلاف نوعه، من حيث المشروعية وعدمها، فإن كان تأميناً مشروعاً ( وهو التعاوني) عاد على الأمة بالخير والنماء والتعاون والإخاء، وإن كان غير مشروع وهو التجاري فإن الأمة لن تجني من ورائه سوى الخسران، لما فيه من المخالفة عن أمر الله تعالى، لاشتماله على الغرر والقمار والميسر، فالخير كل الخير في العمل بطاعة الله، والشر كله في مخالفة أمره، والوقوع في شراك المعاصي والذنوب، والله تعالى نسأل أن يوفق أمتنا لما يحب ويرضى.
والله أعلم.