الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا ما يمنع من بيع الملابس المذكورة، وما يتبعها من نظارات، ونحوها، ما دامت خالية من صور لذوات الأرواح، وليس فيها ما يرمز إلى شيء من المعتقدات الفاسدة؛ كالآلهة، أو القساوسة، أو الصليب، ونحوه. ولا سيما إذا كانت هذه الشخصيات الكرتونية شخصيات خيالية -أي: غير حقيقية- لا توصف بالكفر ولا بالإسلام في حد ذاتها، إلا إذا كانت ترمز إلى شيء من المعتقدات الفاسدة -كالآلهة، أو القساوسة، أو الصليب، ونحوه- أو كانت ترمز إلى شيء من عادات الكفار المختصة بهم، فيمنع حينئذ كل ما فيه ترويج لها. وأما إذا خلت من ذلك: فإن حكمها لا يختلف عن حكم الملابس المستوردة من بلاد الكفار، والأصل فيها الجواز. وراجع الفتوى رقم: 116718.
والله أعلم.