الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شك في يمينه هل عليه يمين أم لا؟ أو شك في حنثه هل حنث أم لا؟ فلا تلزمه يمين ولا كفارة، جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف والحنث؟ فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
والله أعلم.