الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكفارة اليمين لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، بل لا بد من أن تدفع إلى عشرة مساكين، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6602.
وأما إعطاء المساكين العشرة أكثر من كفارة في نفس اليوم فلا يجزئ إلا عن كفارة واحدة كما هو مذهب
أبي حنيفة ووجه عند الحنابلة، فمن لزمته عدة كفارات وأراد إخراجها كلها إلى عشرة مساكين فليطعمهم إحدى الكفارات، وفي اليوم الثاني الكفارة الثانية وهكذا.
قال
ابن قدامة في المغني:
إن أطعم واحداً من كفارتين في يومين جاز أيضاً بغير خلاف نعلمه، فلو كان على واحد عشرة كفارات وعنده عشرة مساكين يطعمهم كل يوم كفارة يفرقها عليهم جاز؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته.. والحكم في الكسوة كالحكم في الطعام. انتهى
والله أعلم.