الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما ينبغي التنبيه عليه أولا أنه لا يحق للوالدين إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد، لورود النصوص الناهية عن ذلك، كما بيناها في الفتوى رقم: 3006، هذا بالإضافة إلى أنه مهما أمكن الصلح بين الزوجين فهو خير، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
وإذا طلقت المرأة فإن لها على زوجها حقوقا، وقد أوضحنا هذه الحقوق في الفتوى رقم: 9746، فإن لم يسم لها مهرا فإنها تستحق مهر المثل.
ولا ندري ما هي حقيقة هذا الذهب الذي وعدها به، فإن كان جزءا من المهر فله حكم المهر، وإن كان هذا الذهب على سبيل الهبة فالهبة لا تلزم إلا بالقبض، وتراجع الفتوى رقم: 58686.
وإذا كان المراد أن الزوجة ستخالع زوجها مقابل أن تتنازل عن حقوقها فلا حرج في هذا إذا لم يكن الزوج مضرا بها وتستحق الطلاق عليه للضرر، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية عند الاختلاف.
والله أعلم.