الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسألة تحويل المال عن طريق البنوك، أو الصرافات، ودفع أجرة مقابل تلك الخدمة لا حرج فيه، وفق ما بيناه في الفتويين رقم: 65455، ورقم: 124375.
ومن لم يجد غير البنوك الربوية وسيلة لذلك، فلا حرج عليه في التعامل معها في تحويل أمواله، وحفظها، مع الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من ذلك، جاء في فتوى للمجلس الأوربي للفتوى أن: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية. ولهذا فهم معذورون بالتعامل معها فيما تدعو إليه الحاجة.
والله أعلم.