الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن المرأة متى رأت الطهر لزمها أن تبادر بالاغتسال وتصلي، ثم إذا عاودها الدم في زمن يصلح أن يكون حيضا عادت حائضا، فإذا انقطع الدم مرة أخرى أعادت الاغتسال ما دام ذلك يحصل في زمن الحيض، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286، ولبيان ما يعرف به الطهر انظري الفتوى رقم: 118817، وعليه فما تفعلينه هو الصواب الموافق لما نفتي به، ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف في مدة عادتها، فإن لها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم ولا تبادر بالاغتسال؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة ـ رحمه الله ـ، ولك أن تقلدي في هذه المسألة من يوثق بعلمه ودينه كما بينا في الفتوى رقم: 169801، وما نفتي به هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة.
والله أعلم.