الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للزوجة، ويكون حسب حال الزوجة، وقدرة الزوج، وراجع الفتوى رقم: 6418.
وما دمتم في هذا الظرف من الضيق، وكانت زوجتك راضية بما هي فيه، فما كان ينبغي لأبيها التدخل، وتحريضها على طلب مسكن مستقل.
فإن كنت لا تزال في عسر، فاجتهد في محاولة إقناع زوجتك، ووالدها بالصبر حتى ييسر الله الأمر، فإن رضيت زوجتك -وهي بالغة رشيدة- وأسقطت هذا الحق، فذلك لها، وليس لوليها إجبارها على المطالبة به؛ قال الرحيباني في مطالب أولي النهى عند الكلام عن الشروط في النكاح: فإن أسقطت حقها من الشرط، يسقط مطلقًا، قال في الإنصاف: إنه الصواب. اهـ.
وطاعتها لوالدها لا تجب فيما فيه ضرر عليها، وانظر الفتوى رقم: 76303.
وأما هجرها فراش الزوجية حال عدم قيامك بحقها: فلا حرج عليها في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 255364.
وفي نهاية المطاف: إن لم يحصل الوفاق، واستحالت العشرة، فانظر في أمر الطلاق، فقد تترجح مصلحته أحيانًا، ويغني الله بعده كلًّا من الزوجين من فضله، قال سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال القرطبي في تفسيره: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.
والله أعلم.