الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في إباحة أو كراهة التحلي بالحديد، قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع شرح زاد المستقنع: وكره لرجل، وامرأة تختمهما بحديد، وصفر، ونحاس، ورصاص، نص عليه في رواية الجماعة، وقال: أكره خاتم الحديد؛ لأنه حلية أهل النار، وكذا دملج، ونحوه، مما في معنى الخاتم، وثبت في الصحيحين قوله: ولو خاتمًا من حديد ـ وهو مذهب الحنفية.
وعليه، فلا يكره، وما رواه أبو داود، وغيره مرفوعًا: إنه حلية أهل النار ـ ففي صحته نظر، والله أعلم. اهـ.
وسواء أخذنا بالقول بالإباحة، أو بالكراهة، فإن الصلاة تصح به، بل ولو صلى الشخص وهو لابس ما يحرم لبسه -كالذهب، أو الحرير بالنسبة للرجال-، فإنه بذلك يكون آثمًا، ولكن صلاته صحيحة عند أكثر العلماء؛ لانفكاك الجهة، وراجعي الفتوى رقم: 133015، وهي بعنوان: المعادن التي يشرع لبسها والصلاة فيها.
وعلى ذلك، فلا حرج عليك في لبس إكسسوارات الحديد، وغيره، في الصلاة، وخارجها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 222214.
والله أعلم.