الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت هذا الدين ببينة أو إقرار منكم لصديق والدكم به، فيلزمكم سداده إن كان الوالد قد ترك مالا يفي به، وإذا كنتم قد قسمتم التركة فيجب الوفاء على الورثة مما اقتسموه مع عدم وجوب نقض القسمة، قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه، فإن قضوه صحت القسمة، وإلا فسخت، لأن الدين مقدم على الإرث، فيمنع وقوع الملك لهم، إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم، فحينئذ تصح القسمة لزوال المال فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها، إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين، فحينئذ لا تفسخ، لعدم الاحتياج، كذا في قسمة الدرر. اهـ.
وأما إذا كان الوالد لم يترك وفاء لهذا الدين، فلا يجب عليكم سداده، وإنما يستحب وفاء بحق الأب وبرا به بعد موته.
والله أعلم.