الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة. والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، كما أن الأصل هو تحمل كلا الشريكين للخسارة, كل بحسب رأس ماله، ولا يتغير ذلك إلا بتقصير أحدهما، وتفريطه، وتعديه.
جاء في المنثور في القواعد في أسباب الضمان وذكر منها اليد، قال: وهي ضربان: يد غير مؤتمنه كيد الغاصب، ويد أمانة كالوديعة، والشركة والمضاربة، والوكالة ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان. اهـ.
وجاء في الموسوعة: اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أياً كان نوعها؛ لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير. وإذن فما لم يتعد الشريك، أو يقصر فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف. انتهى.
وعلى هذا، فشريكك وكيل عنك، وهو مؤتمن على مسؤولية الشركة، وإدارتها وفق ما اتفقتما عليه، والأصل أنه لا يضمن كما ذكرنا ما لم يفرط أو يتعد, وكون الشريك فرط، أو تعدى يُرجع فيه إلى بنود عقد الشركة النصية، والعرفية وما يحكم به أهل الخبرة في مثل هذه التصرفات المُدعى التفريط فيها.
لكن ننبه على أن مسائل المنازعات، وقضايا الخصومات لا يكتفى فيها بالسؤال عن بُعد، بل لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية إن وجدت، أو مشافهة أهل العلم بها ليدلي كل طرف بدعواه، ويبين حجته. كما ننصح المتخاصمين بالصلح ما أمكن ذلك، فالصلح خير.
والله أعلم.