الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالمحافظة على الصلاة جماعة في المسجد، والإعراض عن تلك التخوفات التي نظن أنها مجرد وسوسة وأوهام، وإذا كرهت الصلاة في مسجد بعينه فاقصد مسجدا آخر، ولا تترك الجماعة في المسجد إلا خشية الضرر المستند إلى سبب حقيقي، لا مجرد الوهم والوسوسة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 80715، 69459، 19552.
ولزوم الجماعة في المسجد في حق من يسمع النداء بدون مكبر صوت، لكن محل ذلك عند هدوء الأصوات، قال ابن حجر في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء، أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله ـ كما صرح به الشافعي ـ ما إذا كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا... ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال نعم، قال: فأجب ـ وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها، فيكون في الجمعة أولى. انتهى.
وقال العثيمين في شرح رياض الصالحين: ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء، ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يريد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص له، فلما أدبر ناداه قال: هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى وأن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة، ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط، بل الجماعة وأن تكون في المسجد، ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء، ولكن المراد سماع النداء المعتاد وليس بالميكروفون. انتهى.
والله أعلم.