الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الأرض قد أعدت للبيع والاتجار، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ولا يجوز تأخير زكاتها إلا عند العجز عن ذلك لعدم وجود مال سواها؛ يقول الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-:إذا كانت الأرض ونحوها -كالبيت والسيارة ونحو ذلك- معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني: الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت. اهـ.
وعليه؛ فإذا كان للشخص المذكور مال -سواء كان من إيجار الشقة أو من غيرها- يفضل منه -بعد نفقته ونفقة من تلزمه نفقته- ما يكفي لإخراج الزكاة، فإن عليه أن يخرج منه زكاة الأرض، وإلا فهو معذور في تأخير الزكاة حتى يبيع الأرض ويزكيها عن كل السنين.
وأما بشأن الديون: فحكم زكاة من عليه ديون مبينة في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتوى رقم: 128734.
وينبغي التنبه إلى أن حول الأرض هو حول النقود التي اشتريت بها؛ لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.
والله أعلم.