الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فماهية الرضعة المشبعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، فيرتضع منه حتى يترك الرضاع باختياره من غير عارض يعرض له. فإن حصل ذلك خمس مرات، فقد حصل الإرضاع المحرِّم على المفتى به عندنا.
وإن لفظ الصبي الثدي، ثم عاد إلى التقامه في الحال، أو تحول من ثدي إلى ثدي لنفاذ ما فيه، أو لها عن الامتصاص، ثم عاوده والثدي في فمه، أو قطع الارتضاع ليتنفس أو يستريح، أو تخلل ذلك نومة خفيفة، فكل ذلك رضعة واحدة.
وانظري الفتاوى ذوات الأرقام: 25248، 52835، 126784 .
هذا عن السؤال الأول.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن رضاع الطفل من المرأة يختص حكمها به، ولا يشمل ذلك إخوته.
وعليه؛ فإن إرضاعك لبنت أخيك يسري حكمه عليها دون إخوتها وأخواتها فتكون هي بنتك من الرضاع، وبالتالي تكون محرما لأولادك، بعكس أخواتها فلا يصرن محارم لأولادك، كما أن إخوتها لا يصرن محارم لبناتك بذلك الإرضاع المذكور، وهكذا الحال بالنسبة لمن أرضعته امرأة أخيك. وانظري الفتوى رقم: 261100
والله أعلم.