الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق حق للزوج، فإذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته، أو كتب طلاقها بنية إيقاعه؛ وقع الطلاق.
وأما الطلاق بمجرد حكم المحاكم الوضعية، فإنه لا ينفذ، وقد صدر بذلك قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد ضمناه الفتوى رقم: 182851. وإذا وقع الطلاق، فإن المطلقة تستحق حقوقا معينة بينها الفقهاء، وهي في الفتوى رقم: 57577، فليس للمطلقة الحق في أخذ أكثر مما أعطاها الشرع ولو حكمت لها به المحكمة، فينبغي أن ُتذكَّر بالله تعالى.
وكلامك فيما يتعلق بأنك رميت عليها الطلاق الثالث، كلام مبهم، فلا ندري على أي أساس كانت الفتوى بجواز إرجاعك زوجتك إلى عصمتك، فلا نستطيع أن نفتي فيما إن كانت الرجعة صحيحة أم لا، فيمكنك أن تشافه في ذلك بعض العلماء الموثوقين.
والله أعلم.